الحر العاملي
230
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أنسي أن يشترط حتّى واقعها ، أيجب عليه حدّ الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتّع بها بعد ويستغفر اللَّه ممّا أتى . [ 129 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالرجل أن يتمتّع المرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له أن يعطيها شيئا ، لأنّه إذا حدث به حدث لم يكن لها ميراث . [ 130 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ وثب عليها أهلها ، فزوّجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : تمكَّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها ، قيل : إنّ شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ، قال : فليتّق الله زوجها الأوّل ، وليتصدّق عليها بالأيّام فإنّها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقيّة ، قيل : فإنّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرّجل بها فلتقل له : يا هذا ، إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني ، وإنّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك . [ 131 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهرا ، أيّ الزوجين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأوّل . [ 132 ] 9 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا . [ 133 ] 10 - قال الباقر عليه السلام في المتعة : ليست من الأربع لأنّها لا تطلَّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة . [ 134 ] وقال الصادق عليه السلام في المتعة : إذا انقضى الأجل بانت منه بغير
--> [ 129 ] الوسائل 14 : 493 / 1 . [ 130 ] الوسائل 14 : 493 / 1 . [ 131 ] الوسائل 14 : 494 / 2 . [ 132 ] الوسائل 14 : 494 / 1 . [ 133 ] الوسائل 14 : 494 / 1 . [ 134 ] الوسائل 14 : 495 / 2 .